عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

140

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، ومن بيده أمة لها ولد ، وعليه دين محيط ، فادعى الولد ، فهو مصدق فيه وفي أمه ، بخلاف المبيعة ، ولو لم يكن معها ولد ، لم يصدق مع الدين المحيط ، قال ، وإن كان مريضا لم يصدق ، وإن كان مليا ولا دين عليه ، إلا أن يرثه ولد منها أو من غيرها ، فيصدق ، وقال ، ولو مات ولدها عند مبتاعها منه ، وترك مالا كثيرا ، فإن ترك الولد ابنا ، صدق البائع ، وردت إليه مع ابن ابنه ، وورث معه المال ، ورد الثمن . وقال أشهب ، وإن لم يعلم أنه ملكها قط ، فادعى أنه ملكها ، وباعها بالمغرب بعدما ولدت منه ، وكذبه السيد فيها ، فلا يصدق المدعي ، إلا أن يعلم أنه دخل المغرب ، وقد جيء بها من المغرب ، فيصدق ويلحق به الولد ، ويرد الثمن . ومن ملك عبدا لا يعرف إلا بملكه ، فأقر في مرضه أنه حر في الأصل ، صدق وإن كان له ولد ، [ وإن كان يرثه ثلاثة لم يصدق ، لا من ثلث ولا غيره ] ( 1 ) ، ولو قال [ عند موته ] ( 2 ) ، السقط الذي كان أسقطت [ هذه الأمة هو مني فهو مصدق ، إذا عرف أنها كانت أسقطت ] ( 3 ) ، وإن كان عليه دين . قال ابن القاسم ، ومن باع أولاد أمته ، ثم قال هم ولدي منها في صحته أو في مرضه ( 4 ) ، وعليه دين محيط ، فهم لاحقون به ، وهي أم ولد ، ويتبعه المشتري بالثمن في عدمه ، ولا شيء على الأولاد منه ( 5 ) / في ملائهم ، سواء كان ذلك عند موته أو عند تفليسه ، إذا لم يدع استبراء بعد وطئه ، وكذلك روى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ، وقال : قال لي ابن دينار : قضى بهذا بالمدينة بعد ست عشرة

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) ( عند موته ) ساقطة من ب . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 4 ) كتبت في الأصل سهوا ( وصيته ) . ( 5 ) لفظة ( منه ) كتبت في الأصل ( منهم ) .